تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٣٦٠ - حدِيثٌ آخَرٌ لِأبِي هُرَيْرَةَ:

◼ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: اعْتَرَضَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ رَجُلٌ مِنْ أَسْلَمَ مَعَهُ غَنَمٌ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى رَاحِلَتِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، رُبَّمَا تَبَاعَدَ مِنَّا المَاءُ وَمَعَ الرّجُلِ زَوْجَتُهُ، فَيَدْنُو مِنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَيَتَيَمَّمُ»، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَتَكُونُ فِينَا الحَائِضُ؟ قَالَ: «تَتَيَمَّمُ».

[الحكم]: إسناده ساقط.

[التخريج]: [واقدي (٣/ ٩٤١ - ٩٤٢)].

سبق تحقيقه في كتاب التيمم، تحت: (بَابُ مَا رُويَ أَن العَجزَ عَن المَاء لَا يَمنَعُ من إتيَان الرَجُل أَهلَهُ)، حديث رقم (؟؟؟؟).

* * *

ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ٢٧ · الصفحة ٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ديوان السنة - قسم الطهارةج ٢٧ · ص ٣٢