تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكلام أحمد ذكرناه في باب الأقراء تحت حديث عائشة، وهو في (المسائل برواية أبي داود/ ص ٢٥٣)، و(شرح العلل ٢/ ٨٨٨، ٨٨٩)، و(شرح ابن ماجه لمغلطاي ٣/ ١٠٣، ١٠٤).

وقال ابن رجب أيضًا: «وأحاديث الأمر بالغسل لكل صلاة كلها معلولة» (الفتح ٢/ ٧٣).

وقال النووي: «وأما الأحاديث الواردة ... بالغسل لكل صلاة، فليس فيها شيء ثابت. وقد بَيَّن البيهقي ومَن قبله ضَعْفها.

وإنما صح في هذا ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما: أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ رضي الله عنها اسْتَحَاضَتْ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ، فَاغْتَسِلِي ثُمَّ صَلِّي» فكانت تغتسل عند كل صلاة» (المجموع ٢/ ٥٣٦).

وقال عنها في موضع آخر: «ضعيفة لا يصح الاحتجاج بشيء منها» (الخلاصة ١/ ٢٣٦/ ٦٣١).

وأقره ابن الملقن في (البدر ٣/ ١٣٧)، والشوكاني في (النَّيْل ١/ ٣٠٢)، وصاحب (المرقاة ٢/ ٢٥٨/ ٥٦٠).

هذا، وقد رُوي عن الزهري بمثل رواية ابن الهاد، لكنه منكر، لا يصح عنه كما تراه فيما يلي.

ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ٢٧ · الصفحة ٢٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ديوان السنة - قسم الطهارةج ٢٧ · ص ٢٨١