تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

«كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنَّا تَتْرُكُ الصَّلاةَ»!!

وهو عنده من طريق يعلى بن عبيد الطنافسي عن عُبَيْدَة.

وقد رواه الدارمي (١٠٠٢) وغيره عن يعلى بإسناده بلفظ: «كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمَا يَأْمُرُ امْرَأَةً مِنَّا بِرَدِّ الصَّلَاةِ».

فكلمة: «فيباشر» عند السهمي صوابها: «فما يأمر»، وكلمة «تَتْرُك» صوابها: «بِرَدّ»، أي: بقضاء.

رِوَايَةُ «فَلَمْ يَأْمُرِ امْرَأَةً مِنَّا»:

• وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَلَمْ يَأْمُرِ امْرَأَةً مِنَّا أَنْ تَقْضِيَ الصَّلَاةَ».

[الحكم]: صحيح المتن بما سبق، وهذا إسناده ضعيف لانقطاعه.

[التخريج]:

[عب ١٢٩٠].

[السند]:

رواه عبد الرزاق: عن الثوري، عن إبراهيم، عن عائشة، قالت: ... فذكره.

[التحقيق]:

هذا إسناد رجاله ثقات غير أنه معلول بالانقطاع؛ فإن إبراهيم - وهو النخَعي-

ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ٢٦ · الصفحة ١٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ديوان السنة - قسم الطهارةج ٢٦ · ص ١٢١