«كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنَّا تَتْرُكُ الصَّلاةَ»!!
وهو عنده من طريق يعلى بن عبيد الطنافسي عن عُبَيْدَة.
وقد رواه الدارمي (١٠٠٢) وغيره عن يعلى بإسناده بلفظ: «كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمَا يَأْمُرُ امْرَأَةً مِنَّا بِرَدِّ الصَّلَاةِ».
فكلمة: «فيباشر» عند السهمي صوابها: «فما يأمر»، وكلمة «تَتْرُك» صوابها: «بِرَدّ»، أي: بقضاء.
رِوَايَةُ «فَلَمْ يَأْمُرِ امْرَأَةً مِنَّا»:
• وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَلَمْ يَأْمُرِ امْرَأَةً مِنَّا أَنْ تَقْضِيَ الصَّلَاةَ».
[الحكم]: صحيح المتن بما سبق، وهذا إسناده ضعيف لانقطاعه.
[التخريج]:
[عب ١٢٩٠].
[السند]:
رواه عبد الرزاق: عن الثوري، عن إبراهيم، عن عائشة، قالت: ... فذكره.
[التحقيق]:
هذا إسناد رجاله ثقات غير أنه معلول بالانقطاع؛ فإن إبراهيم - وهو النخَعي-