ولكن رواه الطحاوي وغيره عن بكار به بلفظ: «مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ» (١) في الهرة، وكذلك رواه عمرو بن علي الفلاس الحافظ، وحماد بن الحسن بن عنبسة، وعلي بن مسلم: عن أبي عاصم به كما سبق.
فهذا اللفظ: «وَالهِرَّةُ مِثْلُ ذَلكَ» شاذ، مخالف لرواية الجماعة عن أبي عاصم، كما قال الألباني في (صحيح سنن أبي داود ١/ ١٢٦/ حاشية ١).
وإن كانت معلولة أيضًا، فالصواب في هذا الحديث الوقف بلفظ: «وَالْهِرَّةُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ». كما سبق.
قلنا: وفي متنه نكارة أيضًا لتسويته بين الكلب والهرة، وقد صحَّ خلاف ذلك كما في حديث أبي قتادة المتقدم.
(١) وقد رجحنا وقفه كما سبق.
ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ٢ · الصفحة ٦٧