تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٠ - بَابُ سُؤْرِ مَا يُؤكَلُ لَحْمُهُ

١٥٠ - حديث البَرَاءِ:

◼ عَنِ البَرَاءِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا أُكِلَ لَحْمُهُ فَلا بَأسَ بِسُؤرِهِ».

[الحكم]: ضعيف جدًّا، وضعَّفه الدارقطني، والبيهقي، وابن الجوزي، والنووي.

[اللغة]:

السؤر مفرد الأَسآر، والسؤر - بالهمز على الأفصح -: البَقية، يُقَال: أسأر في الإِنَاءِ: أَي أبقى. والمراد به في هذا الفصل: ما بقي في الإناء من الشراب والطعام والطهور. انظر: (جمهرة اللغة ٢/ ٧٢٣)، (كشف المشكل لابن الجوزي ٣/ ٢٠٤)، و(الإيجاز في شرح سنن أبي داود للنووي صـ ٣٠٦)، و(لسان العرب ٤/ ٣٣٩ - ٣٤٠)، و(شرح المشكاة للطيبي ٣/ ٨٢٤)، و(شرح ابن ماجه لمغلطاي ١/ ٢٨٣)، و(التوضيح لابن الملقن ٤/ ٢٣٣)، و(تاج العروس ١١/ ٤٨٣ - ٤٨٧).

[الفوائد]:

قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم أن سؤر ما يؤكل لحمه طاهر يجوز شربه والتطهر به» (الأوسط ١/ ٤١١).

ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ٢ · الصفحة ٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ديوان السنة - قسم الطهارةج ٢ · ص ٥