تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ونازع البدر العيني في الاستدلال بهذا الأثر على استعمال سؤر المشرك؛ وقال: «أما توضؤ عمر من بيت نصرانية، فهل يدل على أن وضوءه كان من فضل هذه النصرانية؟ فلا يدل ولا يستلزم ذلك، فمن ادعى ذلك فعليه البيان بالبرهان، فقوله: (من بيت نصرانية) لا يدل على أن الماء كان من فضل استعمال النصرانية، ولأن الماء كان لها. فإن قلت: في رواية الشافعي: من ماء نصرانية في جرة نصرانية، قلت: نعم، ولكن لا يدل على أنه كان من فضل استعمالها، والذي يدل عليه هذا الأثر جواز استعمال مياههم» (عمدة القاري ٣/ ٨٣ - ٨٤).

[التخريج]: [أم ٢٨ «واللفظ له» / منذ ٢٣٦ / هق ١٣٠/ هقع ٥٦٤/ هقغ ٢٢٥، ٢٢٦].

[التحقيق]: انظر الكلام عليه فيما يأتي.

ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ديوان السنة - قسم الطهارةج ٢ · ص ٢٠٦