تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٣٨٢ - حَدِيثُ أَبِي العَالِيَةِ مُرْسَلًا:

◼ عَنْ أَبِي العَالِيَةِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ يَوْمًا، فَجَاءَ رَجُلٌ ضَرِيرُ البَصَرِ، فَوَقَعَ فِي رَكِيَّةٍ فِيهَا مَاءٌ (فَوَقَعَ فِي بِئْرٍ عِنْدَ المَسْجِدِ) ١ (فَتَرَدَّى فِي حُفْرَةٍ فِي المَسْجِدِ) ٢، فَضَحِكَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ ضَحِكَ فَلْيُعِدْ وُضُوءَهُ، ثُمَّ لْيُعِدْ صَلَاتَهُ».

[الحكم]: ضعيفٌ لإرسالِهِ. وَضَعَّفَهُ: الشافعيُّ -وَأَقرَّهُ أبو حاتمٍ الرازيُّ والحاكمُ ... وغيرُهما-، وأحمدُ، وسليمانُ بنُ حَربٍ -وَأَقرَّهُ يعقوب بن سفيان-، ومحمد بن يحيى الذُّهْليُّ، وأبو داود، وابنُ المنذرِ، وابنُ عَدِيٍّ، والدارقطنيُّ، والبيهقيُّ، وأبو المحاسن الرويانيُّ، وابنُ الجوزيِّ، وابنُ قدامةَ، والنوويُّ، وابنُ تيميةَ.

[الفوائد]:

قال ابنُ رُشْدٍ: "شَذَّ أبو حنيفةَ فأوجب الوضوء من الضحك في الصلاة لمرسل أبي العالية ... ورَدَّ الجمهورُ هذا الحديث لكونه مرسلًا، ولمخالفته للأصول، وهو أن يكون شيء ما ينقض الطهارة في الصلاة ولا ينقضها في غير الصلاة، وهو مرسل صحيح" (بداية المجتهد ١/ ٤٦).

[التخريج]:

[عب ٣٨٠٣ (واللفظُ لَهُ)، ٣٨٠٤، ٣٨٠٥، ٣٨٠٦ (والروايةُ الأُولى لَهُ) / ش ٣٩٣٨/ مد ٨/ حث ٩٢/ منذ ١٣٠ (والروايةُ الثانيةُ لَهُ) / جرح (١/ ١٧٩، ٢٦١) / عد (٥/ ٢١ - ٢٥، ٣٢٨) / قط ٦٠٣، ٦٠٥ - ٦١٠، ٦٢٤ - ٦٣٢، ٦٣٤ - ٦٤٢/ هق ٦٨٧/ هقخ ٦٩٣ - ٦٩٧،

ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ١٩ · الصفحة ٥٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ديوان السنة - قسم الطهارةج ١٩ · ص ٥٦٣