تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٠٥ - بَابُ حُكْمِ مَنْ لَمْ يُصِبِ الْمَاءُ بَعْضَ أَعْضَاءِ وُضُوئِهِ

١٩١٩ - حديث عمر بن الخطاب:

◼ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَنَّ رَجُلًا تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرٍ عَلَى قَدَمِهِ، فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: «ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ» فَرَجَعَ [فَتَوَضَّأَ]. ثُمَّ صَلَّى.

[الحكم]: صحيح (م)، وقد أعلّه بعض الحفاظ.

[الفوائد]:

قال النووي: "في هذا الحديث: أن مَن تَرك جزءًا يسيرًا مما يجب تطهيره لا تصح طهارته، وهذا متفق عليه ...

وفي هذا الحديث: دليل على أن من ترك شيئًا من أعضاء طهارته جاهلًا لم تصح طهارته" (شرح مسلم ٣/ ١٣٢).

[التخريج]:

[م ٢٤٣ "واللفظ له" / حم ١٣٤، ١٥٣ / بز ٢٣٢ "والزيادة له ولغيره" / .......].

سبق تخريجه وتحقيقه بروياته في الباب السابق، فانظره بشواهده هناك.

* * *

ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ١٦ · الصفحة ٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ديوان السنة - قسم الطهارةج ١٦ · ص ٨٥