تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٩٥ - حَدِيثُ بَعْضِ بَنِي مُدْلِجٍ:

◼ عَنْ بَعْضِ بَنِي مُدْلِجٍ: أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنَّا نَركَبُ الأَرْمَاثَ فِي الْبَحْرِ للصَّيْدِ فَنَحْمِلُ مَعَنَا المَاءَ للشَّفَةِ (١) فإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ فَإِنْ تَوَضَّأَ أَحَدُنَا بمَائِهِ عَطِشَ وَإِنْ تَوَضَّأَ بمَاءِ البَحْرِ وَجَدَ في نَفْسِهِ؟ فَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ وَالحِلُّ (الحَلَالُ) مَيْتَتُهُ».

[الحكم]: صحيح المتن؛ وهذا إسناده ضعيف؛ لاضطرابه.

[التخريج]:

[حم ٢٣٠٩٦ «والرواية له ولغيره» / ش ١٣٨٨ «واللفظ له» / مسد (خيرة ٤١٩/ ١، ٢) / مع (خيرة ٤١٩/ ٣) / طهور ٢٣٤/ مشكل ٤٠٣٢/ علقط (٤/ ٢٧٤/ ١٦١٤) / ك ٥٠١/ صحا ٦٦١١/ هقع ١٠ - ١٢، ١٥ - ١٧/ متفق ١٥٤٦].

[السند]:

رواه «ابن أبي شيبة» عن عبد الرحيم بن سليمان.

ورواه «أحمد» عن يزيد بن هارون، كلاهما عن يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن المغيرة، عن بعض بني مدلج، به.

وقال بعضهم: عن رجل من بني مدلج، به.

(١) وجاء في المصنف: للشقة: بالقاف، والمثبت هو الصواب، وكذا ضبطها محققو المسند، ومعناها: من أجل الشرب، وكذا فسرها السندي، وفي رواية البيهقي في المعرفة «لشفاهنا».

ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ١ · الصفحة ٤٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ديوان السنة - قسم الطهارةج ١ · ص ٤٠٨