تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رِوَايةُ: «قِيلَ لَهُ: إِنَّ امْرَأَةً تَوَضَّأَتْ مِنْهُ، فَكَرِهَ ذَلِكَ»:

• وفي رِوَايةٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَرَادَ أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْ إِنَاءٍ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ امْرَأَةً تَوَضَّأَتْ مِنْهُ، فَكَرِهَ ذَلِكَ».

[الحكم]: منكر بهذا اللفظ.

[التخريج]: [صحا ٦٥٤٦].

[السند]:

قال (أبو نعيم): حدثنا أبو محمد بن حيان، ثنا أبو يعلى، ثنا المقدمي، ثنا سعيد بن عامر، ثنا سعيد، عن سليمان التيمي، ثنا شعبة، عن أبي حاجب، عن رجلٍ من أصحاب النبي ﷺ فذكره.

[التحقيق]:

هذا إسناد خطأ والمتن منكر، ورجاله ثقات إلَّا أنَّ سعيد شيخ سعيد بن عامر هو ابن أبي عروبة، وكان قد اختلط، ويبدو أنَّ هذا من تخليطه، فالتيمي لا يرويه عن شعبة وإنما يرويه عن أبي حاجب، وشعبة يرويه عن عاصم عن أبي حاجب بلفظ: «نَهَى عَنِ الوُضُوءِ بِفَضْلِ المرأَةِ» كما تقدَّم.

ثم قال أبو نعيم: «رواه حماد بن سلمة، عن سليمان، نحوه» اهـ.

قلنا: تقدَّمت رواية حماد على الصواب بغير هذا اللفظ فراجعها.

ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ١ · الصفحة ٣٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ديوان السنة - قسم الطهارةج ١ · ص ٣٧٣