تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٣ - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ:

◼ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهم قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ أَوْ قَالَ فَأَوْقَصَتْهُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ (وَلا تُمِسُّوهُ طِيبًا)، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ؛ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا (يُلَبِّي»).

[الحكم]: متفق عليه (خ، م).

[الفوائد]:

قال الترمذي - عقبه -: «هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

وقال بعض أهل العلم: إذا مات المحرم انقطع إحرامه ويصنع به كما يصنع بغير المحرم».

[التخريج]:

[خ ١٢٦٥ واللفظ له، ١٢٦٦، ١٢٦٧ والرواية الأولى له، ١٢٦٨، ١٨٤٩، ١٨٥٠، ١٨٥١/ م ١٢٠٦ (٩٦ - ١٠٣) والرواية الثانية له/ د ٣٢٢٣ - ٣٢٢٦/ ت ٩٦٧/ ن ١٩٢٠، ٢٧٣٣، ٢٧٣٤، ٢٨٧٤ - ٢٨٧٦، ٢٨٧٩/ كن ٢٢٣٦، ٣٨٨١، ٣٨٨٢، ٤٠٢٤ - ٤٠٢٦، ٤٠٢٩/ جه ٣١٠٠، ٣١٠١/ حم ١٨٥٠، ١٩١٤، ١٩١٥، ٢٥٩١، ٢٦٠٠، ٣٠٣٠، ٣٠٧٦، ٣٠٧٧، ٣٢٣٠/ مي ١٨٧٧/ حب ٣٩٦٢، ٣٩٦٣، ٣٩٦٤/ طي ٢٧٤٥/ ش ١٤٦٤٢، ١٤٦٤٣، ٣٧٤٠٥، ٣٧٤٠٦/ عل ٢٣٣٧، ٢٤٧٣/ بز ٤٩٨٠ - ٤٩٨٥، ٥١٣٤/ حمد ٤٧١، ٤٧٢/ طب (١١/ ٤٣٦/ ١٢٢٣٩)، (١٢/ ٢٤/ ١٢٣٦١)، (١٢/ ٧٦ - ٨١/

ديوان السنة - قسم الطهارة · الجزء ١ · الصفحة ٢٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ديوان السنة - قسم الطهارةج ١ · ص ٢٠٧