تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الثاني

زواج القاصرات من منظور إسلامي

أولاً: النكاح (مفهومة - حكمة - أركانه - شروطه)

النكاح:

لغة: الوطء والجمع بين الشيئين وقد يطلق على العقد. زاد المستقنع (223/ 6)

شرعا: عقد يعتبر فيه لفظ إنكاح أو تزويج في الجملة والمعقود عليه منفعة الاستمتاع. زاد المستقنع (224/ 6)

حكمه:

- سنة لذي شهوة لا يخاف الوقوع بالزنا

- مباح لمن لا شهوة له

- واجب لمن يخاف الوقوع بالزنا

- ويحرم بدار حرب إلا لضرورة

أركان النكاح:

للنكاح ثلاثة أركان أحدها الزوجان الخاليان من الموانع والثاني الإيجاب من الولي أو من يقوم مقامه والثالث القبول من الزوج أو من يقوم مقامه.

شروط النكاح:

الأول: تعيين الزوجين (باسمهما أو صفه لا يشاركهما فيها غيرهما).

الثاني: رضاهما فلا يصح النكاح إن أكره أحدهما.

الثالث: الولي, لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - (لا نكاح إلا بولي)

الرابع: الشهادة, لقول النبي عليه السلام (لا نكاح إلا بولي, وشاهدي عدل) (1).

(1) عبد الرحمن بن محمد النجدي, حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع, المجلد السادس, الطبعة التاسعة 1424 هـ

زواج القاصرات بين الدين والعادات · الصفحة ١٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

زواج القاصرات بين الدين والعاداتص ١٣