تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة السابعة والخمسون [ما ثبت للجماعة]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

ما ثبت لجماعة فهو بينهم على سبيل الاشتراك (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إذا ثبت شيء لإنسان فله التصرف فيه منفردا لا يشاركه فيه غيره، ولكن إذا ثبت شيء لجماعة - اثنين فصاعدا - فهو شركة بينهم على التساوي أو التفاضل - بحسب أنصبتهم - ولا يجوز انفراد أحدهم بالتصرف.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا وصى اثنين فلا يجوز انفراد أحدهما بالتصرف، فلا بد من اجتماعهما؛ لأن الموصي إنما رضي باجتماع رأييهما.

ومنها: إذا جعل على الوقف ناظرين فكذلك لا يجوز انفراد أحدهما بالتصرف.

ومنها: إذا أعطى ماله مضاربة لشخصين فلا بد من اشتراكهما معا في التجارة.

(1) أشباه ابن نجيم ص 176. وترتيب اللآلي لوحة 93 أ.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ٩٦