تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خيار المجلس إذا مات من له الخيار، وانتقل حقه إلى وارثه، فإن كان حاضرا مجلس العقد فحكمه حكم مورثه. وإن كان غائبا ففيه أوجه: أصحها، أنه يمتد الخيار حتى يفارق مجلس الخبر.

ومنها: خيار السلم إذا انقطع المسلم فيه عند محلة لجائحة، فالصحيح أنه على التراخي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ٩٥