تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: البناء على الصلاة إذا سبقه الحدث أو الرعاف ثابت على خلاف القياس، فلا يقاس عليه من أحدث عمدا، بل يجب عليه الاستئناف.

ومنها: عند الحنفية - لا يشترط النية في الوضوء مع اشتراطها في التيمم, لأن التطهير بالتراب تعبدي لا بد له من النية فلا يقاس عليه الوضوء؛ لأن التطهير بالماء معقول المعنى من حيث إن الماء مطهر بنفسه فلا يحتاج إلى النية.

وأقول: ولو صح هذا القياس فلا ثواب للمتوضئ؛ لأن الثواب إنما يترتب على نية العبادة، ولا يكون الوضوء عبادة يثاب عليها إلا بالنية. وهذا أمر متفق عليه.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ٩٢