تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الخامسة والخمسون [ما ثبت على خلاف القياس]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

ما ثبت على غير القياس - أو على خلاف القياس - فغيره لا يقاس عليه (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة تقابل قاعدة سبقت قريبا، ومفادها: أن ما ثبت على غير القواعد المستقرة وخلافا للأحكام العامة - والمراد به الرخص - إنما يقتصر به على مورده ولا يقاس عليه غيره. فالرخص مقصورة على مواضع ورودها. وهذه من مسائل الخلاف.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

قضاء سنة الفجر معها ثبت على خلاف القياس، فلا يقاس عليها غيرها من السنن - وهذا عند الحنفية - إذ عند غيرهم يجوز قضاء السنن، كسنة الظهر البعدية، وهذه تقضى وحدها - لكن إذا لم يصل الظهر في وقتها فهل له قضاء سننها معها؟ وتقاس على الفجر؟ الراجح عند الجميع عدم القضاء.

(1) القواعد الكبرى ج 2 ص 138 فما بعدها، ترتيب اللآلي لوحة 93 ب، شرح الخاتمة ص 77، المجلة المادة 15. وينظر قواعد الحصني ج 3 ص 229 فما بعدها.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ٩١