تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي لفظ: ما عرف ثبوته فالأصل بقاؤه ويجب التمسك به حتى يعلم خلافه (1).

وفي لفظ: ما عرف ثبوته فالأصل بقاؤه ما لم يتيقن بزواله، أو إلى أن يتبين سبب زواله (2).

[الثابت يقينا - الاستصحاب]

ثانيا: معنى هده القواعد ومدلولها:

هذه القواعد تمثل قاعدة الاستصحاب السابقة بلفظ: "الأصل بقاء ما كان على ما كان"، وينظر قواعد حرف الهمزة تحت الرقم 351، 430 وينظر الوجيز ص 172. فما ثبت وجوده بزمان سابق فيجب الحكم ببقائه واستدامته إلا إذا وجد سبب ينفيه ويزيله يقينا.

ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

إذا تزوج رجل امرأة بعقد صحيح فنحن نحكم بالزوجية بينهما، وينسب الأولاد من هذه المرأة إلى الزوج، ويجب على الزوج النفقة إلى غير ذلك من الحقوق والواجبات، ولا نحكم بزوال الزوجية بينهما إلا إذا وجد سبب ذلك طلاق أو فسخ أو خلع، أو غير ذلك من أسباب الفرقة يقينا.

ومنها: إذا شغلت ذمة إنسان بدين فإنا نحكم بإشغال هذه الذمة بذلك الدين حتى يثبت الأداء أو الإبراء.

(1) نفس المصدر ج 18 ص 142، 180، وج 30 ص 54.

(2) نفس المصدر ج 17 ص 36، 45 وج 29 ص 149.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ٧١