تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثالثة والأربعون

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد المزيل (1).

وفي لفظ: ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل بخلافه (2).

وفي لفظ: ما ثبت يكون باقيا ما لم يوجد الدليل المزيل (3).

وفي لفظ: ما علم ثبوته فالأصل بقاؤه ما لم يعرف المسقط (4).

وفي لفظ: ما عرف قيامه فالأصل بقاؤه ما لم يعلم الهلاك (5).

وفي لفظ: ما عرف ثبوته فالطاهر بقاؤه (6). أو فالأصل بقاؤه. ما لم يظهر خلافه.

(1) ترتيب اللآلي لوحة 92 ب، شرح الخاتمة ص 76.

(2) المجلة المادة 10.

(3) شرح السير ص 124 وعنه قواعد الفقه ص 114، ص 1877، 1907، 1944.

(4) المسبوط ج 26 ص 163.

(5) شرح السير ص 1231.

(6) المبسوط ج 30 ص 28، ج 20 ص 123، ج 25 ص 117.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ٧٠