تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القواعد الحادية والثانية والثالثة والثلاثون [المتردد بين المباح والسنة والواجب وبين البدعة]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

ما تردد بين المباح والبدعة لا يؤتى به (1).

وفي لفظ: ما تردد بين السنة والبدعة لا يؤتى به (1).

وفي لفظ: ما تردد بين البدعة والفريضة يجب أداؤه (2).

وفي لفظ: ما تردد بين الواجب والبدعة يجب أداؤه احتياطا (2).

ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها:

هذه القواعد تتعلق بالمتردد والمشتبه في الفعل بين أمرين أحدهما مطلوب الفعل والثاني مطلوب الترك.

المراد بالبدعة: الأمر المحرم أو المكروه. وهو الأمر الذي لا أساس له في الشرع. فإذا كان التردد والاشتباه بين أمرين أحدهما جائز الفعل والترك وهو المباح أو كان مطلوب الفعل طلبا غير جازم. والأمر الثاني: غير جائز الفعل لكونه بدعة في الدين، ولم يمكن الترجيح ووقع الشك فيهما ففي هذه الحال يجب ترك هذا الفعل وعدم الإتيان به؛ لأن

(1) المبسوط ج 2 ص 280، ج 3 ص 195.

(2) نفس المصدر ج 2 ص 80 - 81.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ٥٥