ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
صلاة الفريضة مقدمة في الأداء على الصلاة المنذورة إذا تعارضتا.
ومنها: الزكاة الواجبة مقدمة في الأداء على صدقة منذورة.
ومنها: حج الفريضة مقدم أيضا في الأداء على حج منذور مطلق عن التحديد.
رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:
أداء الدين مقدم على أداء الزكاة الواجبة، أو حتى على الوصية.
ومنها: شخص عليه كفارة عتق رقبة وعليه زكاة، وإذا اشترى الرقبة للكفارة نقص النصاب فيجب عليه العتق دون الزكاة. وذلك إذا كانت الكفارة لقتل خطأ، وهو لا يستطيع الصيام.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٥٤