الأصل مأذون فيه، وهو واجب، والهلاك حصل من مستحق وغيره. وجهان أصحهما الثاني أي على الخاتن نصف الضمان.
ومنها: إذا ضربه حدا فجرحه وأنهر دمه، قالوا: لا ضمان عليه؛ لأنه قد يكون ذلك من رقة جلده. أما إذا عاد وضربه موضع الجرح ففى الضمان وجهان.
ومنها: إذا اشترك محرم وحلال في قتل صيد، لزم المحرم نصف الجزاء ولا شيء على الحلال، إلا إذا كان الصيد داخل الحرم فعليهما كليهما.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٤٩١