ومثال المتولد من منهي عنه:
القطع في الجناية لما كان منهيا عنه ضمن سرايته كمن قطع يد إنسان ظلما فسرى الجرح إلى نفس المقطوع فمات، فالجاني ضامن للنفس لا لليد.
ومنها: المبالغة في المضمضة والاستنشاق تكره للصائم، فإذا بالغ وسبق الماء أفطر بخلاف فيما إذا لم يبالغ.
رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:
إذا كان المأذون فيه مشروطا بسلامة العاقبة كإخراج الجناح من البيت إلى الشارع، فتضرر به المارة ضمن صاحب الجناح.
ومنها: إذا ضرب المعلم الصبي فمات فهو ضامن؛ لأن الإذن مشروط بسلامة العاقبة وعدم المبالغة في الضرب، وكذلك في ضرب الزوج زوجته إذا ماتت من ضربه.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٤٨٩