تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومثال المتولد من منهي عنه:

القطع في الجناية لما كان منهيا عنه ضمن سرايته كمن قطع يد إنسان ظلما فسرى الجرح إلى نفس المقطوع فمات، فالجاني ضامن للنفس لا لليد.

ومنها: المبالغة في المضمضة والاستنشاق تكره للصائم، فإذا بالغ وسبق الماء أفطر بخلاف فيما إذا لم يبالغ.

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

إذا كان المأذون فيه مشروطا بسلامة العاقبة كإخراج الجناح من البيت إلى الشارع، فتضرر به المارة ضمن صاحب الجناح.

ومنها: إذا ضرب المعلم الصبي فمات فهو ضامن؛ لأن الإذن مشروط بسلامة العاقبة وعدم المبالغة في الضرب، وكذلك في ضرب الزوج زوجته إذا ماتت من ضربه.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٤٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ٤٨٩