ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:
الزيادة في عين المغصوب تضمن بالبيع والتسليم كالأصل المغصوب.
ومنها: لبن الآدمية ليس مالا متقوما؛ لأن الآدمي ليس مالا متقوما. هذا إذا كانت المرأة حرة. ولكن إذا كانت المرأة أمة رقيقة فيجب أن يكون لبنها متقوما مثلها.
ومنها: من غصب حنطة فزرعها، أو بقرة فولدت، أو جارية فولدت، أو شجرة فأثمرت، فلمالك الأصل ملك المتولد عند الشافعي رحمه الله. خلافا للحنفية القائلين: بأن المتولد ملك للغاصب؛ لأنه وجد في ضمانه. وعند غيرهم خلاف.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٤٨٧