تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: البيع بشرط الخيار، مقدم على اشتراط الخيار لأحد المتعاقدين أو كليهما، من حيث إن البيع يتم بوجود أركانه، ولكن لا يلزم ولا يثبت إلا إذا أسقط من له الخيار خياره.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٤٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ٤٧٩