تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: إذا قال: أنت طالق إذا شاء فلان. ومات فلان هذا. ولا يعلم أنه شاء أو لم يشأ، لم يقع الطلاق لعدم العلم بوجود الشرط.

ومنها: إذا قال لزوجته: إن كان أول ولد تلدينه غلاما فأنت طالق. فولدت خنثى مشكلا لم يقع الطلاق حتى يتبين أمره.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٤٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ٤٧٧