تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: إذا غصب قطنا فغزله ونسجه ثوبا، فعلى الغاصب مثله أو قيمته - إن كان لا يوجد مثله - ولا سبيل لصاحب القطن على الثوب؛ لأن الثوب غير القطن، ويتعذر إرجاعه إلى أصله.

وعند الشافعي وفي قول لأبي يوسف رحمهما الله تعالى: المغصوب منه بالخيار: إما أن يأخذ الثوب، أو يضمن الغاصب مثل قطنه أو قيمته.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٤٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ٤٧٤