ومنها: إذا غصب قطنا فغزله ونسجه ثوبا، فعلى الغاصب مثله أو قيمته - إن كان لا يوجد مثله - ولا سبيل لصاحب القطن على الثوب؛ لأن الثوب غير القطن، ويتعذر إرجاعه إلى أصله.
وعند الشافعي وفي قول لأبي يوسف رحمهما الله تعالى: المغصوب منه بالخيار: إما أن يأخذ الثوب، أو يضمن الغاصب مثل قطنه أو قيمته.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٤٧٤