تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القواعد: الخامسة والثمانون والسادسة والثمانون والسابعة والثمانون بعد المئتين [المتعذر - المتعسر - الممتنع]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

المتعذر كالممتنع (1).

وفي لفظ: المتعذر يسقط اعتباره، والممكن يستصحب فيه التكليف (2).

وفي لفظ: المتعسر كالمتعذر، والمتعذر كالممتنع (3).

ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها:

المتعذر: شبه المستحيل وقوعه، وهو غير المقدور على فعله.

المتعسر: ما يصعب فعله ويشق على المكلف، وهو دون المتعذر. فما يصعب ويشق فعله على المكلف حكمه حكم المتعذر فعله، والمتعذر فعله يسقط طلب التكليف به، ويسقط اعتباره؛ لأنه يكون في درجة الممتنع عقلا أو عادة، وسيأتي أن الممتنع عادة كالممتنع عقلا في عدم اعتباره.

(1) شرح السير ص 1063.

(2) الفروق ج 3 ص 198 الفرق 173.

(3) المبسوط ج 11 ص 91.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٤٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ٤٧٢