القاعدة الثالثة والثمانون بعد المئتين [صحة العقد وفساده]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
المتعاقدان إذا صرحا بجهة الصحة صح العقد، وإذا صرحا بجهة الفساد فسد، وإذا أبهما صرف إلى الصحة (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
سبق ذكر هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الهمزة تحت الرقم 460. بلفظ: (الأصل أن المتعاقدين إذا صرحا بجهة الصحة صح العقد إلخ). فلتنظر هناك.
(1) أصول الكرخي الأصل 14، ص 113 مع تأسيس النظر.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٤٦٩