تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثالثة والثمانون بعد المئتين [صحة العقد وفساده]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

المتعاقدان إذا صرحا بجهة الصحة صح العقد، وإذا صرحا بجهة الفساد فسد، وإذا أبهما صرف إلى الصحة (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق ذكر هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الهمزة تحت الرقم 460. بلفظ: (الأصل أن المتعاقدين إذا صرحا بجهة الصحة صح العقد إلخ). فلتنظر هناك.

(1) أصول الكرخي الأصل 14، ص 113 مع تأسيس النظر.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٤٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ٤٦٩