تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الحادية والثمانون بعد المئتين [التقدير والانعطاف]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

المترقبات إذا وقعت هل يقدر حصولها يوم وجودها أو يقدر أنها لم تزل حاصلة (1).

وهي قاعدة: التقدير والانعطاف.

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المترقبات: هي الأمور التي لم تحصل بعد، ولكن يقدر حصولها مستقبلا.

فمدلول القاعدة: أن هذه الأمور المقدر وقوعها إذا وقعت هل يقدر حصولها يوم وجودها ووقوعها، أو أنها تعتبر واقعة قبلا من بداية العقد أو التصرف؟ قولان عند المالكية.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا باع بشرط الخيار. ثم أجاز من له الخيار. فهل يعتبر البيع نافذا من حين العقد، أو من حين إجازة من له الخيار؟ قولان عند المالكية.

ويترتب على ذلك أنه إذا اعتبر البيع نافذا من حين العقد أن زوائد المبيع للمشتري. وأما إذا اعتبر نافذا من حين الإجازة، فإن زوائد

(1) إيضاح المسالك القاعدة 32، وإعداد المهج ص 97.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٤٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ٤٦٥