تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: نص الرسول صلى الله عليه وسلم على تحريم التفاضل في الأصناف الستة: الذهب والفضة، والبر والشعير والتمر والملح. فالذهب والفضة باعتبارهما موزوني جنس، فما كان موزونا من غيرهما من المعادن فهو يلحق بهما في تحريم التفاضل، والأربعة الأخرى لما فيها من الكيل والجنس، فما كان مكيلا فهو يلحق بها كذلك.

ومنها: من استنبط عينا أو بئرا كانت لكل منهما حريم باتفاق. لكن إذا حفر نهرا بإذن الإمام في موضع لا حق فيه لأحد فهل يستحق حريما؟ عند أبي حنيفة رحمه الله لا يستحق حريما. وأما عند صاحبيه رحمهما الله تعالى فهو يستحق له حريما من الجانبين بعرض النهر لملقى طينه والمشي عليه لإجراء الماء في النهر وذلك قياسا على حريم العين والبئر.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٤٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ٤٦٠