القاعدة السابعة والسبعون بعد المئتين [تعدي الحكم]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
متى كان المعنى في المنصوص عليه معلوما تعدى الحكم بذلك المعنى إلى الفرع (1). أصولية فقهية
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه قاعدة تتعلق بالفقه وأصوله، وهو أن المنصوص عليه - أي ما ورد به النص من الكتاب أو السنة - إذا كانت علته معلومة، فإن الحكم يتعدى بسبب تلك العلة إلى الفرع الذي لم يرد النص بحكمه. وهذا هو القياس الذي عرفه الأصوليون بقولهم: "القياس هو حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما".
فالأصل هو المقيس عليه، والفرع هو المقيس.
والجامع هو العلة، والحكم إما بالإيجاب أو التحريم أو الندب أو الكراهة أو الإباحة، وهو حكم الأصل.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
الخمر حرمت لإسكارها، فكل شيء وجد فيه الإسكار فهو حرام قياسا على الخمر سواء في ذلك ما كان سائلا أو جامدا أو بخارا، معدنا أو نباتا.
(1) المبسوط ج 23 ص 146.