تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إلى ما قبل الزوال.

والصيام المفروض لو جامع خلاله فعليه الكفارة والقضاء.

وأما الصيام المتنفل به فلو جامع خلاله فلا كفارة وفي قضائه خلاف.

ومنها: الزكاة المفروضة تجب في أموال مخصوصة بنسب مخصوصة، ولأصناف مخصوصين وشروط مخصوصة. بخلاف صدقة التطوع حيث تجوز من كل مال ولكل صنف من الناس، وبكل مقدار.

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة فتساوى الفرض والنفل حج الفريضة والعمرة - على القول بوجوبها مرة في العمر - يستوي شروط وأداء نوافلها وفرائضها وما يترتب على كل منهما.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٤٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ٤٣٦