إلى ما قبل الزوال.
والصيام المفروض لو جامع خلاله فعليه الكفارة والقضاء.
وأما الصيام المتنفل به فلو جامع خلاله فلا كفارة وفي قضائه خلاف.
ومنها: الزكاة المفروضة تجب في أموال مخصوصة بنسب مخصوصة، ولأصناف مخصوصين وشروط مخصوصة. بخلاف صدقة التطوع حيث تجوز من كل مال ولكل صنف من الناس، وبكل مقدار.
رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة فتساوى الفرض والنفل حج الفريضة والعمرة - على القول بوجوبها مرة في العمر - يستوي شروط وأداء نوافلها وفرائضها وما يترتب على كل منهما.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٤٣٦