ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
من حفر حفرة في الطريق العام - بغير إذن الجهة المختصة - أو لم يأخذ الاحتياطات اللازمة المأمور بها فسقط فيها إنسان أو حيوان فهو ضامن؛ لأنه متعد.
ومنها: إذا حفر بالإذن وأخذ الاحتياطات اللازمة، ثم سقط فيها إنسان أو حيوان فهو غير ضامن.
ومنها: إذا حفر في ملكه فدخل ملكه حيوان لجارة فسقط في الحفرة، فهو غير ضامن له لأنه لم يتعد.
ومنها: إذا أصابت شرارة من طرق الحداد ثوب إنسان أو متاعه فأحرقته، فالحداد ضامن لأنه مباشر. لكن إذا تطاير الشرر من كيره بغير فعل منه، فهو غير ضامن؛ لأنه متسبب وليس مباشرا.
ومنها: إذا أخبر ظالما بمال إنسان ليأخذه بغير حق فأخذه الظالم، فالنمام ضامن، وإن كان متسببا لأنه متعد.