تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدتان الثالثة والرابعة والخمسون بعد المئتين [تضمين المباشر]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

المباشر لا يعتبر فيه معنى التعدي لوجوب الضمان (1).

وفي لفظ: المباشر ضامن وإن لم يتعمد (2).

وفي لفظ: المباشر ضامن وإن لم يتعد، والمتسبب لا إلا بالتعدي (3). وتأتي تالية

وفي لفظ: المباشر للإتلاف مع المسبب إذا اجتمعا - وهما جانيان - فإنه يجب الضمان على المباشر (4).

وينظر القاعدة رقم 70 من قواعد حرف الهمزة.

ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

المباشر: هو من وقع منه الفعل بتعد أو بدونه.

فمن وقع منه فعل نتج عنه إتلاف لمال الغير أو نفسه - بغير

(1) المبسوط ج 4 ص 88، 189.

(2) مجلة الأحكام المادة 92 وعنه قواعد الفقه ص 117.

(3) أشباه ابن نجيم ص 284، ترتيب اللآلي لوحة 96 أ، شرح الخاتمة ص 78، المجلة المادة 92، شرح القواعد للزرقا ص 385، 388.

(4) القواعد والضوابط ص 157 عن شرح الجامع الكبير لخواهر زادة.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٤٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ٤٢٠