تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: إذا بادل أحد النقدين بالآخر - على القول الصحيح - لا يستأنف الحول.

ومنها: إذا باع سلعة للتجارة بأحد النقدين وكان نصابا، فإنه يضمه إلى مال التجارة وحوله حولها.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٤١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ٤١٨