ومنها: إذا بادل أحد النقدين بالآخر - على القول الصحيح - لا يستأنف الحول.
ومنها: إذا باع سلعة للتجارة بأحد النقدين وكان نصابا، فإنه يضمه إلى مال التجارة وحوله حولها.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٤١٨
ومنها: إذا بادل أحد النقدين بالآخر - على القول الصحيح - لا يستأنف الحول.
ومنها: إذا باع سلعة للتجارة بأحد النقدين وكان نصابا، فإنه يضمه إلى مال التجارة وحوله حولها.
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.