تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: يجب القصاص على المكره، والشهود الذين شهدوا بسبب موجب للقتل، ثم رجعوا، أو تبين أنهم شهود زور فيجب القصاص.

وأما في الأعضاء: ما يوجب القصاص - أي المماثلة - كل عضو له مفصل أو حد مضبوط (1).

(1) ينظر أشباه السيوطي ص 485 فما بعدها مختصرا.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٤١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ٤١١