ومنها: يجب القصاص على المكره، والشهود الذين شهدوا بسبب موجب للقتل، ثم رجعوا، أو تبين أنهم شهود زور فيجب القصاص.
وأما في الأعضاء: ما يوجب القصاص - أي المماثلة - كل عضو له مفصل أو حد مضبوط (1).
(1) ينظر أشباه السيوطي ص 485 فما بعدها مختصرا.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٤١١