صارت اليد يد ضمان فيضمن إذا تلف ما تحت يده ولو بآفة كما لو لم يكن مؤتمنا.
الثاني: المباشرة. كمن أتلف مال غيره بيده، فهو ضامن، أو ذبح حيوانه. أو أحرقه أو أغرقه بغير إذن من صاحبه.
الثالث: التسبب، والأسباب الموجبة للضمان منها أسباب قوية وأسباب ضعيفة وأسباب متوسطة.
فمن تسبب في الإتلاف كان ضامنا، كمن ألقى إنسانا في الماء فالتقمه الحوت، فهو ضامن.
ومنها: شاهد الزور بالقتل فيقتل.
الرابع: الشرط: فمن اشترط عليه الضمان عند التلف فهو ضامن.
ومما يضمن أيضا: من أمسك شخصا ليقتله آخر فهو شريك للقاتل.
ومنها: طعام المضطر المبذول لطالبه حالة الضرورة يضمن بقيمته، كالماء المبذول في المفازة - أي الصحراء.
أما ما يوجب القصاص:
فهو القتل العمد العدوان المكافئ ولا مانع. فهذا يوجب القصاص أو الدية، والكفارة، عند بعض الفقهاء.