تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صارت اليد يد ضمان فيضمن إذا تلف ما تحت يده ولو بآفة كما لو لم يكن مؤتمنا.

الثاني: المباشرة. كمن أتلف مال غيره بيده، فهو ضامن، أو ذبح حيوانه. أو أحرقه أو أغرقه بغير إذن من صاحبه.

الثالث: التسبب، والأسباب الموجبة للضمان منها أسباب قوية وأسباب ضعيفة وأسباب متوسطة.

فمن تسبب في الإتلاف كان ضامنا، كمن ألقى إنسانا في الماء فالتقمه الحوت، فهو ضامن.

ومنها: شاهد الزور بالقتل فيقتل.

الرابع: الشرط: فمن اشترط عليه الضمان عند التلف فهو ضامن.

ومما يضمن أيضا: من أمسك شخصا ليقتله آخر فهو شريك للقاتل.

ومنها: طعام المضطر المبذول لطالبه حالة الضرورة يضمن بقيمته، كالماء المبذول في المفازة - أي الصحراء.

أما ما يوجب القصاص:

فهو القتل العمد العدوان المكافئ ولا مانع. فهذا يوجب القصاص أو الدية، والكفارة، عند بعض الفقهاء.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٤١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ٤١٠