تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الخامسة والثلاثون بعد المئتين [المذهب والتقليد]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

ما يكون مذهبا ويقلد فيه الإمام بشرطين:

الأول: أن يكون من

1 - الأحكام: كوجوب الوتر.

2 - الأسباب: كالمعاطاة.

3 - الشروط: كالنية في الوضوء.

4 - الموانع: كالدين في الزكاة.

5 - الحجاج: كشهادة الصبيان والشاهد واليمين.

الثاني: أن يختص الإمام بالقول بأحد هذه الخمسة ويخالفه غيره فيه (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المذهب: لغة: الطريق. ويراد به هنا الطريق الشرعي الذي اتخذه إمام من الأئمة المعتبرين - كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى - سبيلا في فهم الشرع والأخذ بالأدلة وطرق استنباط الأحكام، وعرف به.

(1) الفروق ج 4 ص 5 الفرق 203.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٣٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ٣٨٧