تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة السابعة والعشرون بعد المئتين [حكم المقدر وما دونه]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

ما يقدر شرعا بقدر لا يكون لما دون ذلك القدر حكم ذلك القدر (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

ما قدره الشارع أو حدد مقداره كما أو عددا أو وزنا فلا يجوز تنقيصه عن تقدير الشارع؛ لأنه لا يكون للقدر الناقص حكم القدر التام الكامل.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

قدر الشارع حد زنا البكر بمئة جلدة، فلو جلد تسعا وتسعين جلدة لا يكون ذلك حدا كاملا ولا تبرأ به الذمة.

ومنها: حدد الشارع وقدر نصاب الزكاة من الأموال. كما قدر مقدار المخرج، فلو كان المال ناقصا عن النصاب جزءا واحدا فليس له حكم النصاب الكامل فلا تجب فيه الزكاة، وكذلك لو أخرج زكاة ماله 2 % بدلا من ربع العشر لم تبرأ ذمته.

ومنها: أن الشارع الحكيم قدر الطواف المجزئ بسبعة أشواط، فلو نقص منها شوط لم يكن لهذا الطواف حكم. كركعات الصلاة فأكثرها لا يقوم مقام كمالها. فكذلك أشواط الطواف الناقصة لا تقوم مقام الكاملة. إذا نقصت على سبعة.

(1) المبسوط ج 4 ص 42.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٣٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ٣٧٣