ومنها: إذا قال: أحرمت بنصف نسك. انعقد نسك كامل.
ومما لا يقبل التعليق: النكاح والرجعة. فإذا قال: إذا قدم أبوك تزوجتك. أو تزوجتك إذا قدم أبوك. لا يصح النكاح.
ومنها: إذا قال: إذا حضر فلان فقد راجعتك. لا تصح الرجعة ولو حضر فلان, لأن الرجعة لا تقبل التعليق.
ومنها: القذف لا يعلق. فلو قال: إذا دخلت الدار فأنت زان. لم يكن قاذفا. مع أن القذف يقبل الإضافة إلى بعض المحل، فلو قال: زنا قبلك أو دبرك. كان قاذفا.
رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:
الإيلاء يقبل التعليق مع كونه لا يصح إضافته إلى بعض المحل. إلا الفرج خاصة.
ومنها: الوصية يصح تعليقها ولا يصح أن تضاف إلى بعض المحل. وكذلك التدبير.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٣٧٢