القاعدة الثالثة عشرة بعد المئتين [المستثنى للضرورة أو الحاجة]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
ما يستثنى من القواعد المستقرة. تحت الضرورات والحاجات (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المستثنى - أي الخارج عن حكم القواعد الشرعية العامة المستقرة والمستمرة. لا يخرج عن القواعد العامة - أي الأحكام الكلية - إلا ما كانت تدعو إليه الضرورة - أي الاضطرار - والحاجة الماسة.
فلا يخرج أو يستثنى من القواعد إلا بسبب المشقة الحاصلة أو المظنون حصولها بسبب ضرورة واقعة أو متوقعة، أو بسبب حاجة ماسة حاصلة للفرد أو الجماعة.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
استعمال الماء في الحدث سالب للطهورية؛ لأن ملاقاة الماء القليل للنجاسة ينجسه، لكن استثني من ذلك ما قبل الانفصال عن العضو أو الثوب المغسول، إذ لولا ذلك لما تصور رفع حدث ولا إزالة نجس.
ومنها: صحة صلاة المستحاضة ومن به سلس البول ونحو ذلك
(1) قواعد الأحكام ج 2 ص 138 - 168، مجموع العلائي لوحة 272 ب فما بعدها.