تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثانية عشرة بعد المئتين [ما يرتد]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

ما يرتد بالرد وما لا يرتد (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

من المعاملات والتصرفات ما يبطل برد أحد أطراف المعاملة، ومنها ما لا يرتد ولا يبطل برد أحد الأطراف دون رضاء الطرف الآخر.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

1 - ما يرتد بالرد من طرف واحد؛ لأنه يشترط لصحته القبول باللفظ:

ما يتوقف على الإيجاب والقبول يرتد بالرد قطعا - قبل موافقة الطرف الآخر - كل العقود كالبيع والنكاح والهبة وغيرها تبطل برد أحد المتعاملين قبل تمام العقد.

2 - ما يرتد بالرد مما لا يشترط فيه القبول باللفظ على رأي:

الوكالة ترتد بالرد قطعا، ولا يشترط فيها القبول باللفظ على الأصح.

ومنها: الوقف على معين - لا يشترط فيه القبول باللفظ - ويرتد بالرد عند بعض الشافعية. وعند آخرين منهم لا يرتد بالرد.

(1) مجموع العلائي لوحة 290 ب، قواعد الحصني ج 4 ص 6، مختصر ابن خطيب الدهشة ص 372.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٣٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ٣٤٨