رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: فيضر التعرض:
إذا قال: بعتك هذه الدابة وحملها. بطل البيع. وإن دخل الحمل ضمنا في مطلق البيع. وإنما بطل البيع في الصورة الأولى؛ لأنه ضم مجهولا إلى معلوم. والحمل لا يفرد بالحكم وهو مجهول.
ومنها: لو قال: بعتك الدار وأساسها يبطل البيع بذكر الأساس، مع أنه لو سكت لحصل ضمنا.
ومنها: إذا وقف على المسلمين، دخل هو فيهم، ولو صرح بنفسه بطل الوقف.
ومنها: إذا استأجره للعمل يوميا. فوقت الصلاة يستثنى ضمنا. لكن لو صرح باستثنائه بطلت الإجارة.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٣٤٥