القاعدة التاسعة بعد المئتين [حكم المضمون]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
ما يحصل ضمنا إذا تعرض له لا يضر (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة تندرج تحت قاعدة (التابع تابع) فما كان تابعا لغيره في وجوده وحصوله ضمن حصول غيره، فإذا أراد المكلف وتعرض لإدخاله ضمن متبوعه فلا يضر ذلك المتبوع؛ لأن التابع والمضمون حاصل ضمن متبوعه سواء تعرض له المكلف أم لم يتعرض له.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا توضأ أو اغتسل ناويا رفع الحدث، ثم ضم إلى ذلك نية التبرد بالماء، لا يضره ذلك، ووضوءه وغسله صحيح؛ لأن التبرد حاصل نواه أو لم ينوه.
ومنها: إذا دخل المسجد والصلاة قائمة فنوى الفريضة وضم إليها نية تحية المسجد فصلاته صحيحة.
ومنها: إذا ضم إلى نية غسل الجناية نية الغسل للجمعة جاز ذلك ولم يضره.
(1) المنثور ج 3 ص 147.