تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رحله - أو على الجبيرة الموضوعة على غير طهر - عند من يشترط الطهر لوضع الجبيرة - وصلى فعليه إعادة الصلاة إذا وجد الماء أو قدر على استعماله، أو سقطت الجبيرة.

ومنها: إذا صلى بدون طهارة حين لم يجد ماء ولا ترابا. فعليه الإعادة والقضاء إذا وجد الماء أو التراب.

ومنها: الأعمى الذي لم يجد من يدله على القبلة.

ومنها: من عليه نجاسة لا يعفى عنها ولا يقدر على إزالتها، والمربوط على خشبة، ومن شد وثاقه، ولا يستطيع التوجه إلى القبلة. فكل هؤلاء يجب عليهم الإعادة أو القضاء إذا زالت أعذارهم.

ومنها: الحاج أو المعتمر إذا أفسد حجه أو عمرته بسبب مفسد كالجماع، فعليهم القضاء والكفارة.

ومنها: العاري يومئ ويعيد صلاته، على قول.

2 - ومما لا يجب قضاؤه للمشقة والعذر العام أو العذر الدائم. صلاة المريض قاعدا أو موميا أو متيمما.

ومنها: الصلاة بالإيماء في شدة الخوف.

ومنها: المستحاضة، ومن به سلس البول. وأشباه ذلك يصلون على حالهم ولا إعادة عليهم ولا قضاء.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٣٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ٣٤١