تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة السابعة بعد المئتين [ما يجب قضاؤه]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

ما يجب قضاؤه بعد فعله لخلل وما لا يجب (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

من العبادات ما يجب إعادة فعله إذا حصل في أدائه خلل أو نقصان، أو لم يفعل في وقته المحدد له. وهذه الإعادة إذا كانت خارج الوقت المحدد للعبادة تسمى قضاء.

ومنها ما لا يجب إعادته ولا قضاؤه. وينظر من قواعد حرف الكاف القاعدة رقم 252.

والعبادة التي تقضى أو تعاد هي العبادة التي حدد الشارع لأدائها وقتا له بداية ونهاية.

والمراد بالقضاء عند الفقهاء هو إعادة الفعل الذي لم يفعل في وقته أو فعل ولكن مع خلل وفساد، سواء كان ذلك في الوقت أو خارجه.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

ما يجب قضاؤه على الأصح لوقوع الخلل فيه:

من تيمم في الحضر لعدم الماء أو البرد مطلقا أو لنسيان الماء في

(1) أشباه السيوطي ص 399، ص 401.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٣٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ٣٤٠