وأما عند مالك رحمه الله تعالى فالمتعة مستحبة لا واجبة لكل مطلقة، إذا كان الطلاق باختيار الزوج ولا اختيار لها فيه. وأما إن كان الطلاق بسببها فلا متعة لها. إلا مطلقة قبل الدخول وقد فرض لها (1) لأن لها نصف المسمى.
وأما عند الشافعي رحمه الله تعالى فالمتعة واجبة للمطلقة المدخول بها إذا كان مهرها مسمى، ولا سبب لها في الطلاق، وإلا لا متعة لها (2).
(1) ينظر عقد الجواهر الثمينة ج 2 ص 121.
(2) كفاية الأخبار ج 2 ص 67.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٣٣٧