تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الرابعة والتسعون بعد المئة [الحرام طريقا ومقصدا]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

ما يتطرق إليه بارتكاب الحرام يكون حراما (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

ما يتطرق إليه: أي ما يكون طريق الوصول إليه محرما، فيكون هو أيضا محرما؛ لأن ما كان وسيلته الحرام فهو حرام. وهذا من باب سد الذرائع.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من دفع رشوة ليتوصل إلى مقصوده فمقصوده حرام، إلا إذا كان مقصوده حقا له - وليس في وصوله إلى حقه ضرر لغيره أو تأخير لحق غيره - ومنعه منه مانع لا يستطيع دفعه إلا بإعطاء الرشوة، فذلك جائز والإثم على الآخذ المرتشي.

كيتيم له مال أراد ظالم الاستيلاء عليه، ورأى الوصي أنه إذا أعطاه بعض المال سلم باقيه، فيجب عليه إعطاءه، ليسلم باقي مال اليتيم، والإثم على الآخذ الظالم.

ومنها: بيع الخمر للمسلم حرام؛ لأن تناول ثمنها حرام.

(1) المبسوط ج 30 ص 250.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٣٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ٣٢٠