تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالمساواة عند العقد.

وباب الربا مبني على الاحتياط - كما تقدم بيانه - فتوهم المساواة كتحقق المفاضلة.

ومنها: خطب امرأة ثم توهم أو أخبره من لا يثق به أنها محرمة عليه برضاع أو نسب فالأولى له تركها احتياطا؛ لأن باب النكاح أيضا مبناه الاحتياط للفروج. لكن إن كان دخل بها فلا يجب عليه مفارقتها إلا بعد التيقن، لكن إن أراد مفارقتها من باب الورع فذلك جائز.

ومنها: إذا شهد اثنان على رجل أنه قتل آخر عمدا ووقع الشك في شهادة أحدهما لتهمة أو فسق، فلا يجوز القصاص من المتهم بالقتل؛ لأنه قد وجدت شبهة دارئة، والدماء مبناها على الاحتياط كذلك.

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

إذ خرص عليه الرطب فأعطاه الفقراء رطبا - زكاة - ثم جف عندهم، وجف عند المالك أيضا - أي أصبع الرطب تمرا - أجزأه، ولا يلزمه استرداده ثم دفعه إليهم مرة ثانية.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٩ · الصفحة ٢٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٩ · ص ٢٩٩