هذه القاعدة قيل: هي نص حديث نبوي كريم، لكن هذا الحديث روي بروايات أخرى منها: "رأس العقل بعد الإيمان التودد إلى الناس، وما يستغني رجل عن مشورة". رواه البيهقي في الشعب، والعسكري (1)، والقضاعي (2) عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه.
ورواه البيهقي أيضا على علي بن زيد (3) مرسلا. كما رواه العسكري أيضا عن ابن جدعان (3) بلفظ "ولن يهلك بدل وما يستغني".
وفي رواية "وما شقي عبد قط بمشورة" (4). والحديث ورد بطرق مختلفة يقوي بعضها بعضا.
(1) العسكري أبو الحسن علي بن سعيد - منسوب إلى مدينة عسكر سرمرى بالعراق - محدث كان من الحفاظ، صنف كتاب الشيوخ والمسند، توفي بنيسابور سنة 300 ه. تاريخ أصبهان ج 2 ص 12.
(2) القضاعي زيد بن حبيب بن سلامة أبو عمرو، محدث من الشافعية من أهل الإسكندرية، له كتاب الفرائد في الحديث توفي سنة 433 ه. الأعلام ج 3 ص 57، عن هدية العارفين ج 1 ص 376.
(3) علي بن زيد بن عبد الله بن جدعان التيمي البصري - أصله حجازي - وهو المعروف بعلي بن زيد بن جدعان، ضعيف من الرابعة. مات سنة 131 ه وقيل قبلها. التقريب ج 2 ص 37، وتهذيب التهذيب ج 7 ص 322 فما بعدها.
(4) ينظر مزيل الإلباس ج 1 ص 421 - 424 مختصرا، وينظر المقاصد الحسنة ص 22 - 223.